192

شرح طلعة الشمس على الألفية

شرح طلعة الشمس على الألفية

اصناف

- وأجيب عن الأول: بأن خلوص المجاز واختصاصه بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام في غاية البعد فالمراد إما الخلوص في الحكم وهو عدم وجوب المهر، وهو لا ينافي صحة العقد في حق غيره عليه الصلاة والسلام لأحد غيره كما قال تعالى: { وأزواجه أمهاتهم } .

- وأجيب عن الثاني: بأنا لا نسلم أن شرعه لتلك المصالح بل للملك له عليها، وإنما هي ثمرات تترتب على الملك بدليل لزوم المهر عليه عوضا عن الملك، وكون الطلاق بيده؛ لأن مزيل الملك ليس إلا المالك، وإلا صح النكاح بلفظين لا يدلان على الملك لغة وهما أنكحتك، وزوجتك فلان، يصح بما يدل عليه أولى فإن قيل فينبغي أن لا يصح النكاح بهما لعدم دلالتهما على الملك.

أجيب: بأنه إنما يصح بهما؛ لأنهما صار بمنزلة العلم لهذا العقد فلا يضر عدم دلالتهما على الملك، والله أعلم.

في بيان حكم المجاز فقال:

وحكمه إثبات ما قد قصدا ... به عموما أو خصوصا وردا

وصح نفيه وجاز أخذنا ... به إذا الأخذ به تعينا

وإن تكن قد أمكنت حقيقته ... لأنه مسلوكة طريقته

وأنه أولى من الإضمار ... والنقل في مقام الاعتبار

للمجاز أحكام منها ثبوت الحكم الذي قصد به من التجوز، سواء كان ذلك الحكم خاصا نحو رأيت أسدا أو عاما نحو: لا أدخل دار فلان، حيث يتناول داره بالملك، وبالإجارة، وبالعارية، اعلم أن بعض الشافعية ذهبوا إلى أن المجاز لا عموم له؛ لأنه ضروري كالمقتضى والضروري لا عموم له؛ لأن ما ثبت ضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تندفع بلا عموم، وذهب الحنفية إلى ثبوت العموم للمجاز كالحقيقة، وعلى ذلك أصحابنا -رحمهم الله تعالى- واستدلوا عليه بوجوه منها:

صفحہ 212