شرح سنن أبي داود
شرح سنن أبي داود
ایڈیٹر
أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
الرياض
وهي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنبًا؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع
الصلاة ما لم يتطهر، وقيل: لمجانبته الناس حتى يغتسل.
قوله: " إن الماء لا يُجنب " بضم الياء وكسر النون، أي: لا يتنجس،
والمعنى: إن الماء لا يصير نجسًا لملامسة الجنب إياها، والحاصل أن مثل هذا
الفعل لا يؤدي الماء إلى حالة يُجتنب عنه، فلا يستعمل منه، " (١) وقد
روي: " أربع لا تنجس: الثوب، والإنسان، والأرض، والماء "
وفسروه أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب والحائض لم ينجس، والإنسان إذا
أصابته الجنابة لم ينجس، وإن صافحه جنب أو مشرك لم ينجس، والماء
إن أدخل يده فيه جنب، أو اغتسل منه لم ينجس، والأرض إن اغتسل
عليها جنب لم تنجس ". وقوله- ﵇: " إن الماء لا يُجْنب "
من قبيل المشاكلة والمقابلة، فافهم! وأخرج هذا الحديث الترمذي والنسائي
وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
***
٢٩- باب: البول في الماء الراكد
أي: هذا باب في بيان حكم البول في الماء الراكد، أي: الواقف،
من ركد يركد إذا أقام، من باب نصر ينصر.
٥٨- ص- حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زائدة في حديث هشام، عن
محمد، عن أبي هريرة، عن النبي- ﵇ قال: " لا يبولن أحدُكُم
في الماء الدائم، ثم يغتسل منه " (٢) .
(١) انظر: معالم السنن (١/٣٣) .
(٢) البخاري: كتاب الوضوء، باب: البول في الماء الدائم (٢٣٩)، مسلم:
كتاب الطهارة، باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد (٢٨٣/٩٧)،
الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد
(٦٨)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد
(١/١٢٥)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء
الراكد (٣٤٤) .
1 / 205