167

شرح سنن أبي داود

شرح سنن أبي داود

ایڈیٹر

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض

قوله: " فذكر نحوه " أي: نحو الحديث الذي روته عائشة، ولكنه لم
يذكر " إعفاء اللحية "، ولكنه زاد: " الختان "، وقال: " والانتضاح ":
ولم يذكر " انتقاص الماء ". وأخرجه ابن ماجه أيضًا، ورواه أحمد بن
حنبل في " مسنده " وقال: ثنا عفان قال: ثنا حماد قال: ثنا علي بن
زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر: أن
رسول الله قال: " إن من الفطرة- أو الفطرةُ- المضمضةُ، والاستنشاقُ،
وقص الشارب، والسواكُ، وتقليمُ الأظفار، وغسلُ البراجم، ونتفُ
الإبْط، والاستحدادُ، والختانُ، والانتضاحُ " (١) .
التقليم تفعيل من القلم، وهو القطع، والاستحداد: استعمال الحديدة،
وهي الموسى، والمراد منها: حلق العانة،/والختان، وفي رواية:
" والاختتان "، وهو واجب عندنا وعند الشافعية والحنابلة، وقال مالك:
سُنة، وعند الشافعي: واجب على الرجال والنساء، والواجب أن يقطع
جميع الجلدة التي تغطي الحشفة، حتى ينكشف جميع الحشفة. ووقته
وقت البلوغ، وقيل: بتسع ستين، وقيل بعشر، وقيل: متي كان يطيق
ألم الختان ختن، وإلا يؤخر إلى وقت الطاقة، وعند الشافعي أنه في حال
الصغر جائز، وفي وجه أنه يحب على الولي أن يختن الصغير قبل
بلوغه، وفي وجه يحرم ختانه قبل عشر ستين، وفي وجه يستحب أن يختن
يوم السابع من ولادته، وإذا ولد مختونًا لا يختن إلا إذا كان شيء يواري
بعض الحشفة، والشيخ الكبير إذا أسلم ولم يُطق ألم الختان يترك، وكذا
إذا مات بلا ختان، وعن الشافعية ثلاث وجوه: الصحيح أنه لا يختن
صغيرًا كان أو كبيرًا. والثاني: أنه يختن إذا كان صغيرًا. والثالث:
بالعكس.
وقال الشيخ محيي الدين: " ومن له ذكران، فإن كانا عاملين وجب
ختانهما، وإن كان أحدهما عاملًا دون الآخر يختن العامل، ومما يعتبر
العمل به وجهان: أحدهما بالبول، والآخر بالجماع " (٢) .

(١) مسند أحمد (٤/٢٦٤) . (٢) انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٤٨) .

1 / 170