﵁، وسنده حسن، وانظر إرواء الغليل (١١٣) وقد نقل تحسينه عن النووي والمنذري وابن الصلاح.
الرابع: مس المرأة بشهوة: هذا الذي اختاره الشيخ، أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، والقول الثاني: أنه ينقض مطلقًا، والثالث: أنه لا ينقض مطلقًا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إذا لم يخرج مع الشهوة شيء، وهذا القول أصح الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به، وانظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (١٠/١٣٢-١٣٨) .
الخامس: مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا: هذا الذي اختاره الشيخ، هو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل، وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره، وسواء كان الممسوس صغيرًا أو كبيرًا من الأحياء أو الأموات، لحديث بسرة بنت صفوان ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من مس