Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
18

Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

والصلاة". أخرجه أبو داود (١٧٥) وانظر إرواء الغليل (٨٦)، ووجه الاستدلال من هذين الحديثين على وجوب الموالاة أن النبي ﷺ لم يأمر من أبصر على قدمه شيئًا لم يصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء بل أمره بإعادة الوضوء، ولو كانت الموالاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.
حكم التسمية في الوضوء قوله: [وواجبه التسمية مع الذكر] . هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وممن قال به الحسن وإسحاق، والقول الثاني أن التسمية مستحبّة، وهو قول جمهور العلماء، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ذكر ذلك في المغني (١/١٤٥)، وقد ورد في التسمية في الوضوء حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". أخرجه أبو داود (١٠١) وغيره عن أبي هريرة ﵁، وذكر الشيخ

1 / 20