Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
14

Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

الثالث: مسح الرأس: ويكون مرّة واحدة يبدأ فيها من مقدّم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا يمسح، بل يكتفى بالمسح إلى مؤخر الرأس ويمسح مع الرأس الأذنان. الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين: والكعبان داخلان في الغسل، وفي كل رجل كعبان، وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم كما يزعمه بعض فرق الضلال، فيمسحون إليهما، فإن فرض الرجلين الغسل وليس المسح، وقد دلت قراءة ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ بفتح اللام، وسنة الرسول ﷺ التي بينت صفة الوضوء على ذلك، وأما قراءة الكسر في ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ فهي محمولة على الغسل الخفيف جمعًا بين القراءتين، والاعتماد عليها وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصب، ودلت

1 / 16