شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان
شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان
اصناف
حكم استعمال كلمة (عقد القران) بدلًا من (عقد الزواج)
السؤال
هل يجوز إطلاق كلمة (عقد القران) على عقد الزواج؟
الجواب
أنا صححت هذا المفهوم قبل ذلك، وقلت: أن كلمة (عقد القران) لا تجوز، إنما الصحيح هو (عقد زواج)، فكلمة (القران) معناها من القرين، والقرين هو الذي يلتصق بقرينه ولا ينفصل عنه أبدًا، ومعنى القران عدم مشروعية الطلاق الذي هو الانفصال، أي: أنه إن عقد على المرأة فلا يفارقها أبدًا إلا بالموت، وهذه عقيدة أهل الكتاب وليست عقيدتنا، فكلمة (القران) كلمة غير إسلامية، وإنما الصواب (عقد زواج)؛ لأن الزواج فيه ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء:١٣٠] فالزواج الإسلامي فيه الطلاق والخلع وأحكام شرعية كثيرة، فلا يجوز أن تقول (عقد القران)، ولكن قل: (عقد الزواج).
2 / 11