756شرح الرسالةشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 ہجریالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 ہجریناشردار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸عمر: فروى عنه أنه قال: متعتان [ق/ ١٦٨] كانتا على عهد رسول الله ﷺ -أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج.وروى حماد بن سلمة عن علي بن يزيد، وعاصم الأحول عن أبى نضرة عن جابر قال: تمتعنا متعتين على عهد رسول الله ﷺ -فلما كان عمر فنهانا فانتهينا.وأما عثمان: فروى إبراهيم التيمى عن أبيه عنه أنه سئل عن المتعة في الحج فقال: كانت لنا، وليست لكم.وأما معاوية: فإنه كان ينهى عن المتعة فقال: انظروا فإن وجدتموها في كتاب الله ﷿، وذكر الحديث.وهذه الأخبار لها تأويلات يمكن أن تكون هي المرادة بها دون تحريم المتعة، ونحن نذكرها بعد أن ندل على جواز المتعة وأنها غير ممنوعة.والذي يدل على ذلك ما روى أن رسول الله ﷺ قال: "من شاء أن يهل بالحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بالعمرة فليفعل".وأيضًا فإن الصحابة ﵃ قد تمتعوا على عهد رسول الله ﷺ -ومعه في حجه فلم ينقل عنه ﷺ أنه نهى عن ذلك ولا منع منه، بل2 / 273کاپیاشتراکAI سے پوچھیں