610شرح الرسالةشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 ہجریالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 ہجریناشردار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قال ابن عباس ﵀: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط لكها إلا للإبقاء عليهم.* * *فصلفأما قوله: إنه يستلم الركن كلما مر به، ويكبر؛ فكذلك روى عن النبي ﷺ أنه كان يفعل في طوافه كلما مر على الركن، وقد تكرر من رواية ذلك ما أغنى عن إعادته.* * *فصلفأما قوله: أنه إذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين؛ فلأن عنده أن من سنة كل طواف أن يركع عقيبه ركعتين سنة مؤكدة لا تترك.وللشافعي قولان:أحدهما: مثل قولنا.والآخر: أنهما مستحبتان، وليستا بواجبتين ولا مسنونتين.والذي يدل على ما قلناه قوله تعالى:﴾ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴿.وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ﷺ استلم2 / 127کاپیاشتراکAI سے پوچھیں