593

شرح الرسالة

شرح الرسالة

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ماء، ثم تحرم.
وأيضًا فإن الإحرام قربة وفعل خير، ومن أفضل العبادات، غير متكرر ولا شاق؛ فاستحب الغسل عند فعله؛ ليأتي به على أكمل أحواله.
والله أعلم.
* * *
مسألة
قال ﵀: "ويتجرد من مخيط الثياب".
قال القاضي ﵁: وذلك لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط من الثياب؛ فلذلك وجب إذا أراد الإحرام أن يتجرد منه.
والأصل في ذلك ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا يلبس المحرم القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعها أسفل من الكعبين".
وروى الزهري عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله ﷺ ... فذكر مثله.

2 / 110