583شرح الرسالةشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 ہجریالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 ہجریناشردار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قلنا: يجوز أن يكون قالا ذلك لمن هو من أهل الحرم على أن هذا يوجب أن هذا يوجب أن يكون من أحرم من الميقات ومنزله أبعد منه فلم يتم حجه. وليس بقول لأحد.فإن قيل: إذا أحرم من دويرة أهله فقد زاد في النسك؛ فكان أفضل.قلنا: ينتقض بالإحرام قبل الشهور التي للحج.على أن المعنى الذي راعيناه أولى؛ وهو أنه لا يأمن أن يؤديه طول المدة إلى أن يقدم إلى فعل ما هو ممنوع منه في الإحرام؛ فيكون في ذلك تغريرة.والله أعلم.2 / 100کاپیاشتراکAI سے پوچھیں