409شرح الرسالةشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 ہجریالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 ہجریناشردار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فصلفأما قوله: "إنه تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب"، فلأن كل مال وجبت فيه الزكاة فلا بد من اعتبار النصاب فيه.أصله: سائر أصول الزكاة.ولقوله ﷺ: "ليس فيما دون مائتي درهم شيء".وسائر ما ذكرناه ما الظواهر.فصلفأما قوله: "إن الزكاة تجب يوم إخراجه من غير اعتبار بحول" فهو قولنا، وأحد قولي الشافعي.وله قول آخر أنه يعتبر فيه الحول، لقوله ﷺ: "لا زكاة فيمال حتى يحول عليه الحول".ولأنها فائدة فوجب أن تزكى لحولها كسائر الفوائد.فالأصل في هذا أنه لما يعتبر الحول في الزرع فكذلك في زكاة المعدن.والمعنى في ذلك انه مال مستفاد من الأرض تجب فيه الزكاة، وهذا القياس يخص الظاهر الذي أوروده.1 / 421کاپیاشتراکAI سے پوچھیں