398

شرح الرسالة

شرح الرسالة

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: وهذا ما لا خلاف فيه أعلمه أن العروض إذا لم يرد بها التجارة فلا زكاة فيها.
والأصل في ذلك أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، وهي العين والحرث والماشية.
وهذه الأشياء قد سقط النماء فيها، وليس في أعيانها الزكاة، فلا زكاة فيها.
وقد قال ﷺ: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".
وقال: "ليس في الخيل والرقيق صدقة".
مسألة
قال ﵀: "ولا فيما يتخذ للباس من الحلي".
قال القاضي ﵀: هذا قول أصحابنا كافة، وقول الشافعي وروى عن مر وعائشة وجابر ﵃.
وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. ورووه عن ابن مسعود وغيره.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾.

1 / 410