364

شرح الرسالة

شرح الرسالة

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

علاقے
عراق
ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقه".
وروى مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".
وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة".
ولا خلاف في أنه لا زكاة فيها إذا لم يرد بها التجارة.
* * *
فصل
فأما إذا أريد بها التجارة ففيها الزكاة عندنا، وعند أبي حنيفة والشافعي وذهب إلى أنه لا زكاة فيها؛ لقوله ﷺ: "عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق". فعم، ولم يخص. وقوله: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".
وقوله: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".
فاستثنى الزكاة الواجبة في الرقيق- وهي الفطر؛ لأن التصرف في

1 / 376