336شرح الرسالةشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 ہجریالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 ہجریناشردار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بهذا أن وقوع الخلاف في الشيء لا يؤثر في قيام الحجة له.فإن قيل: فقد نقل أهل الكوفة وغيهم أن صاع النبي ﷺ ثمانية أرطال، فإن اختلفت الروايات لم يكن أحدا أولى من الآخر إلا بضرب من الترجيح.وقد علمنا أنه كان للنبي ﷺ صيعان مختلفة؛ فقال ابن عمر: كنا تخرج صدقة الفطر بالصاع الأول.وقال أنس: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاغ.والمد: رطلان.وقال مجاهد: أخرجت إلينا عائشة عسا فقالت: كان النبي ﷺ يغتسل بمثل هذا.فالعس ثمانية أرطال أو تسعة أرطال أو عشرة أرطال.وإذا صح هذا.ثم روى عن عمر ﵁ أنه قدر الصاع لإخراج الكفارات ثمانية أرطال بمحضر من الصحابة من غير أن ينكر أحد منهم عليه.صح أن هذا تقدير صاع النبي ﷺ.فالجواب أن هذه الروايات التي ذكروها لا يجوز أن يعارض بها نقل أهل1 / 348کاپیاشتراکAI سے پوچھیں