303شرح الرسالةشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 ہجریالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 ہجریناشردار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وهذا لقوله: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾.ولأن رسول الله ﷺ اعتكف في المسجد، ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره، ولا خلاف في ذلك.غير أن أبا حنيفة جوز للمرأة أن تعتكف في بيتها.قال: لأنها عورة، وكونها في بيتها أستر لها، ولها في خروجها بذلة؛ فكانت معذورة في تركه كما عذرت في ترك صلاة الجماعة.والدلالة على ما قلناه قوله ﷿: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾؛ فوصف الاعتكاف بكونه في المسجد.ولأنه اعتكاف شرعي؛ فكان من شرطه المسجد كاعتكاف الرجل.ولأن شخص معتكف؛ فأشبه الرجل.ولأن ما هو شرط في صحة العبادة لا يختلف حكم الرجل والمرأة فيه.أصله: الصوم في الاعتكاف، والطهارة للصلاة.وما قالوه من أن العذر فإنما يؤثر في ترك الفضيلة. لا فيما كان شرطا في العبادات.والله أعلم.مسألةقال ﵀: "وإن كان في بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع، إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة".1 / 315کاپیاشتراکAI سے پوچھیں