162شرح الرسالةشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 ہجریالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 ہجریناشردار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸لأنه شرط معه بأن يتبين الفجر منه، وهذا المعنى لا يصح إلا مع العلم به، فأما مع الشك فلا؛ لأنه لا يتبين معه زوال الليل وطلوع الفجر.وإذا صح هذا ثبت أن إباحة الأكل مرتفعة مع الشك.وقولهم إن الشك لا يسقط اليقين يلزمهم عليه ما قلناه في الحكم لهذا الإمساك بأنه صوم.والله أعلم.مسألةقال ﵀: "ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه لذلك لم يجزءه وإن وافقه رمضان، ولمن شاء أن يصومه تطوعا أن يفعل".قال القاضي أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي- ﵀: في هذه المسألة أربعة فصول:أحدها: أن الصيام يوم الشك يصح على بعض الوجوه، خلافا لأصحاب داود حيث قالوا: لا يصح صومه أصلا.والثاني: المنع من صومه على أنه من رمضان.والثالث: أنه لا يجزئه إن صامه على ذلك، ثم ثبت أنه من رمضان.والرابع: أن صومه متطوعا ابتداء لا على نية استقبال رمضان جائز.فأما الكلام في الفصل فهو أن يقول: لأنه يوم من شعبان فصح1 / 174کاپیاشتراکAI سے پوچھیں