101شرح الرسالةشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 ہجریالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 ہجریناشردار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وقد روى بعضهم أنه أمره بغسله. وليس له أصل.فأما إذا خاف أن يضيع فإنه يواريه؛ لأنه إنما يتركه إذا ناب عنه غيره فيه، فإذا لم يكن له من يكفيه ذلك تعين عليه القيام بأمر مواراته.مسألةقال ﵀: واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق؛ وهو أن يحفر للميت تحت الجرف حائط قبله القبر، وذلك إن كانت تربة صلبة لا تتهيل وتنقطع، وكذلك فعل برسول الله ﷺ.قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "اللحد لنا، والشق لغيرنا".وروى أن رسول الله ﷺ ألحد لابنه إبراهيم ﵇، ونصب اللبن على لحده.وهذا إذا كانت أرضا تحتمل ذلك، فأما إذا كانت رخوة يخاف أن تتهيل وتنقطع جاز الاقتصار على الشوق للعذر، والله أعلم.1 / 113کاپیاشتراکAI سے پوچھیں