98

شرح النكت

شرح النكت

ایڈیٹر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

عالم الكتب - بيروت

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1406

اصناف

فقہ حنفی

<span class="matn">المعتق الثاني مما وجب على المعتق الأول من السعاية قليل ولا كثير لأن عندهما هما حران والسعاية دين على المعتق الأول وليس على الابن أن يسعى في دين أبيه وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هما بمنزلة المكاتبين وعلى الابن السعاية فيما كان واجبا على أبيه من بدل الكتابة والدين إذا كان داخلا في كتابته والله أعلم بالصواب

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صفحہ 116