شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">بملكه إياه فصار الميراث بينهم أثلاثا ويضمن المعتق الأول ثلثي قيمة العبد الثاني بين المعتق الثاني وابن العم الحر نصفين ويسلم له رقبته بطريق الوصية لضرورة الدور على ما قلنا ولا يسلم له العبد الموهوب إما لأن العبد المعتق قد استغرق الثلث أو لأن هذه وصية للوارث ولا ضرورة في تنفيذ هذه الوصية له فوجب عليه رد الموهوب وقد تعذر رده فيجب عليه رد قيمته فيسلم له من ذلك الثلث ويغرم لشريكيه ثلثيه فإن لم يدع الميت مالا غيرهما
</span><span class="matn-hr"> </span>
وإن كان للميت ابن عم آخر حر فإن كان له مال آخر مقدار ما يخرج رقبة المعتق من الثلث عتق المعتق بغير سعاية وعتق أخوه بالقرابة والميراث بينهم أثلاثا وضمن المعتق ثلثي قيمة الموهوب لأخيه ولابن العم الحر ردا للهبة وسقط عنه نصيبه وإن لم يكن للميت مال آخر يجب على المعتق الأول السعاية في ثلث قيمته وعتق ثلثاه لأنه ثلث مال الميت
صفحہ 111