شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">شيء لأن الزوج في حق الثانية والثالثة كان مضيفا إلى وقت السنة فقد وجد وشرط وقوع الطلاق بجعل وجود القبول لا وجوب المقبول كما لو طلق الصغيرة بمال فقبلت أو طلق المبانة بمال فقبلت أو أكرهت على قبول الجعل وقع الطلاق وإن لم يجب الجعل وإنما امتنع وجوب الجعل هنا لأن الزوج إنما يملك المال عوضا فلا بد أن يزول عن ملكه بمقابلته شيء وبوقوع الثانية لم يزل عن ملكه شيء لأن زوال الملك قد تم بالأولى فإن قيل المال في باب الطلاق إما أن يكون عوضا وبدلا عن الطلاق عن البينونة فإن كان بدلا
</span><span class="matn-hr"> </span>
بهن حتى بانت انعزل الوكيل حكما علم به أو لم يعلم لأنه أمره بطلاق ببدل في حال أمكن أن يجب فيه البدل ويوقعه بحيث يجب به البدل فانصرف إليه فإذا عجز عنه بإبانة الزوج انعزل حتى لو تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل بألف وقبلت لا يقع شيء لأن هذا ملك آخر وقد أمره بإزالة ذلك الملك ولو أبانها الزوج ثم أمره بأن يطلقها بألف فطلقها في العدة بألف
صفحہ 26