شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">وعلى الطريقة الأخرى قلنا ثلثا العشرة مما في يده بالمقاسمة وهو ستة وثلثان فعند الاستحقاق يرجع على شريكه بثلث ذلك من الحنطة وهو قفيزان وتسعا قفيز بقي ثلاثة وثلث وقفيزان وتسعا قفيز من ذلك مما كان في يده بحكم قديم ملكه فلا يرجع به على أحد وقفيز وتسع مما أخذه بالمعاوضة فيرجع بعوضه وعوضه خمسة أمثاله من الشعير وذلك خمسة أقفزة وخمسة أتساع ولو كان المستحق من يده خمسة أقفزة حنطة رجع على شريكه من الحنطة بقفيز وتسع ومن الشعير بقفيزين وسبعة أتساع أما على طريق اعتبار البعض بالكل لأن المستحق سدس الكل فيرجع بسدس ما يرجع لو استحق الكل وسدس ستة أقفزة وثلثي قفيز حنطة قفيز وتسع وسدس ستة عشر وقفيزا وثلثي قفيز شعير قفيزان وسبعة أتساع فلهذا يرجع بهذا القدر وعلى الطريق الثاني فلأن ثلاثة أقفزة وثلث من الخمسة المتسحقة أخذه
</span><span class="matn-hr"> </span>
الحنطة وثلاثة عشر وثلث من الشعير فاقتسما على أن يأخذ أحدهما وهو صاحب الثلثين ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الثلث ثلاثين
صفحہ 90