شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">منه بخلاف الموكل بنفسه لو قال لها ذلك طلقت في كل طهر واحدة لأن الإضافة منه صحيحة بحكم الملك كالتنجيز قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد أما عند أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن لا يقع عليها شيء لأنه مأمور بإيقاع الواحدة في هذا الفصل ومن أصل أبي حنيفة أن المأمور بإيقاع الواحدة إذا أوقع ثلاثا لم يقع شيء والأصح أن هذا
</span><span class="matn-hr"> </span>
واحدة بثلث الألف أو ثلاثا بألف في وقت السنة فقبلت تقع واحدة بثلث الألف وبانت لما مر أن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية والثالثة تعليق فإذا حاضت وطهرت وطلقها واحدة بثلث آخر فقبلت تقع بغير شيء لفقد شرطه وكان ينبغي أن لا تقع لأن الزوج أمره بطلاق ببدل لكن يقال له إنه طلق ببدل لكن لم يجب المال لفقد شرطه والزوج رضي به حيث علم أن الثانية تقع بغير بدل كما إذا أبانها الزوج ثم قال طلق امرأتي
صفحہ 24