شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">ووصل إلى العبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك جميع قيمة العبد وإن كانت قيمة العبد ألف درهم وترك الميت ألفي درهم سوى ذلك فنقول لا وصية للعبد بقدر الألف وللمرأة ثلاثة أرباع ذلك وربعه للابن كما بينا وثلث ما بقي وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان المرأة لا تدعي في ذلك شيئا فللعبد نصف ذلك بطريق الوصية وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ونصفه للابن بقي الألف وثلث ألف
</span><span class="matn-hr"> </span>
وثلثا ومرة ألفا ومائتين وخمسين فجملته ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وسلم للعبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث فذلك قيمة جميع العبد وإن كان قيمة العبد ألفا وترك الميت ألفي درهم سوى العبد فإن العبد يسعى أولا بقدر الدين وذلك ألف لكونه مقدما على الوصية تأخذ المرأة من ذلك الألف ثلاثة أرباعها والباقي للابن لما مر بقي ألفان نصف ثلثه للعبد وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث والنصف الآخر للابن لا حق للمرأة فيه لما مر بقي من التركة ألف وثلث ألف تأخذ المرأة بالإرث نصف ثمنه ويضم ذلك إلى وصية العبد ثم تأخذ من ذلك بقية مهرها مائتين وخمسين ويقسم الباقي بين العبد والمرأة أخماسا على ما مر
صفحہ 77