شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">الثلث نصفين باعتبار الأحوال نصفه للعبد وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ونصفه للابن لأن المرأة لا تدعي ميراثا في هذا القدر بل تزعم انه سالم للعبد بطريق الوصية بقي من رقبته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث المرأة تدعي ثمن ذلك بالميراث والإبن يقول وقع الطلاق عليك فلا ميراث لك فكان لها نصف الثمن من ذلك وذلك ثلاثة وثمانون وثلث وللإبن ما بقي وذلك ألف ومائتان وخمسون ثم تأتي المرأة إلى العبد فتقول قد وصل إليك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقد وافقتني أن الطلاق لم يقع علي وانه قد بقي من صداقي مائتان وخمسون فهو دين مقدم على الوصية والميراث فتضم ما في يدك بطريق الوصية إلى ما أخذته بطريق الميراث وذلك ثلاثة وثمانون وثلث لأستوفي من ذلك ما بقي من ديني أولا فلا تجد بدا من نعم فإذا جمعت ما في
</span><span class="matn-hr"> </span>
والدين مستغرق للتركة بزعم العبد لأنه يقول الواقع هو العتق دون الطلاق ووجب لها كل الصداق والمرأة تصدقه في ذلك لكنها تأخذ من السعاية ثلاثة أرباع الصداق لكون الطلاق ثابتا في حال دون حال على ما مر بقي مائتان وخمسون من السعاية وذلك للإبن لأن المرأة تدعي ذلك بجهة المهر لا بجهة الإرث لأنها إنما تدعي ذلك على اعتبار العتاق دون الطلاق وعلى اعتبار العتق الدين مقدم على الإرث والابن منكر لها وذلك لأنه يقول الواقع هو الطلاق دون العتق لأنه أنفع له وإن كانت قيمة العبد ثلاثة
صفحہ 74