شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">بقي من السعاية فهو للإبن خاصة لأن المرأة ليست بمدعية حقا لنفسها في هذه السعاية فيسلم للابن بالميراث وأخذت المرأة ربع صداقها مما بقي من الألف ونصف الثمن مما بقي بعد ربع الصداق بالميراث وكذلك إن كانت قيمة العبد ستة آلاف درهم وسعى العبد في ثلاثة آلاف أخذت المرأة نصف الصداق من جميع التركة أرباعا ثلاثة أرباعه من سعاية العبد وربعه من المال الآخر وما بقي من السعاية للإبن خاصة ثم تأخذ ربع الصداق من الألف المتروكة سوى السعاية ونصف ثمن ما بقي بالميراث لاعتبار الأحوال في النصف الآخر من صداقها وميراثها كما بينا فإن قال لها العبد قد أخذت ربع الصداق ونصف الميراث باعتبار إنكارك الطلاق وهذا إقرار منك
</span><span class="matn-hr"> </span>
إن كان الواقع هو الطلاق فلي نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق فلا بد أن تقول لا شيء لي لأنه لا مال له سوى العبد فيتنصف النصف وإذا ادعت الطلاق يجب على العبد نصف السعاية لأنه يعتق في حال دون حال فيصل إليها نصف الصداق فكان دعوى الطلاق أنفع لها بيقين ثم لا شيء
صفحہ 69