شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">للحرية في نصفه وتقرر ذلك المقدر له عند موت المولى فلا يزداد بعد ذلك بتعذر إعمال الطلاق وأما إذا ماتت المرأة في حالة الحياة فقد زالت مزاحمتها قبل تقرر الاستحقاق لأنه تقرر الاستحقاق عند سقوط خيار المولى فأما ما دام حيا كان خياره باقيا فلهذا استحق العبد هناك جميع الحرية وهنا لا يستحق إلا نصف الحرية وهذا بخلاف الطلاقين والعتقين لأن هناك لا يظهر ترجيج أحدهما على الآخر بعد الموت ولأن هناك التنحيير بكلام واحد يثبت بأن يقول إحداهما طالق أو أحدهما حر وها هنا لايثبت إلا بكلامين بأن يقول امرأته طالق أو عبده حر وقد ظهر الترجيح لأحد الكلامين فصار الكلام الآخر لغوا ولأنا لو أعملنا الطلاق يتعذر اعمال العتق لأن الطلاق لا يحتمل التجزيء فإذا وقع نصفه وقع كله وبعد وقوع كل الطلاق بهذا الكلام لا يبقى العتق عاملا كما لو بين في حياته وبالإجماع اعمال العتق واجب وذلك لا يمكن إلا بإلغاء الطلاق وقوله بأن العتق عندي غير متجز
</span><span class="matn-hr"> </span>
أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه أمكن اعتبار الأحوال بعد موت المعتق لأنه تصح إضافة العتق إلى ما بعد موته كقوله أنت حر بعد موتي فأمكن إنزال نصف العتق بعد الموت لأنه تتجزى عنده بخلاف الطلاق لأنه لا يمكن
صفحہ 64