شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">التطليقة البائنة لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول هذه التطليقة فهي بائنة وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل كانت التطليقة البائنة من الموكل مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا حكمنا بوقوع التطليقة البائنة وأبطلنا خيار الزوج ولا نوقع أكثر من واحدة لتمكن الشك في الثانية وإن اختار الزوج قبل أن تطهر التطليقة الرجعية التي أوقعها الوكيل ثم طهرت طلقت ثنتين بائنتين لأنه لما تعين باختيار الزوج طلاق الوكيل واقعا بقي طلاق الزوج مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا تبين بالثنتين وإن اختار الزوج وقوع البائنة قبل أن تطهر ثم طهرت لم يقع عليها إلا تلك الواحدة إلا أن يطلقها الوكيل بعد ما تطهر فحينئذ تقع عليها تطليقة أخرى لأنه باق على وكالته لم ينعزل بوقوع التطليقة البائنة من الموكل وكذلك لو قال الزوج بنفسه لها
</span><span class="matn-hr"> </span>
بمجيء الطهر الثاني فتبين لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها فإن
صفحہ 54