شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">واحدة بمائة دينار فقبلت ذلك كله طلقت التطليقة التي طلقها الزوج بمائة دينار لأن طلاق الزوج هنا أعم وقوعا فإنه واقع للسنة كانت أو للبدعة والأوجه هنا أن تقول طلاق الزوج واقع تقدم أو تأخر وطلاق الوكيل لا يقع إلا أن يتقدم ولم يوجد شرط التقدم هنا فكان طلاق الزوج أولى كنكاح الحرة مع الأمة إذا اجتمعا جاز نكاح الحرة لأنه يصح تقدم أو تأخر ولا يجوز نكاح الأمة إلا بشرط التقدم ولم يوجد فإن طهرت من الحيضة الثانية فأعاد الوكيل عليها القول فقبلت لم يقع عليها شيء لأنها بانت بما أوقعها الموكل فانعزل الوكيل عن الوكالة فلا يقع عليها بإيقاعة شيء تزوجها الزوج أو لم يتزوجها وكذلك هذه الصورة في الطلاقين بغير عوض ما أوقعه الزوج أولى لأنه مطلق غير مقيد بصفة السنة بخلاف طلاق الوكيل فإنه يتقيد بصفة السنة سواء أطلقه الوكيل أو قيده بهذه الصفة فإن طهرت من الحيضة الثانية لم يقع عليها شيء آخر إلا أن يجدد الوكيل القول فحينئذ يقع عليها تطليقة أخرى لأن الواقع من الزوج في الطهر الأول هنا رجعي غير ناف للوكالة فلا
</span><span class="matn-hr"> </span>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صفحہ 48