شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">بالشروع صار ملتزما صلاة الإمام فعليه عند الإفساد أن يقضي مقدار صلاة الإمام فإن كان الإمام مقيما فعلى هذا إذا قضي أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة لأن ما لزمه تطوع وفي التطوع يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإنما يعتبر صلاته بصلاة الإمام في عدد الركعات لا في صفة القراءة فإن كان حين أفسدها دخل ثانيا مع ذلك الإمام فيها جاز ذلك إن نوى القضاء أو لم تحضره النية لأنه كان ملتزما تلك الصلاة وقد أداها ألا ترى انه لو أتمها بالشروع الأول لم يلزمه شيء آخر فكذلك إذا أفسدها ثم قضى خلف ذلك الإمام ولا حاجة له إلى نية القضاء لكونها متعينة ونية التعيين فيها غير معتبرة وإن نوى الشروع الثاني تطوعا غير الأول كان كما نوى وعليه قضاء أربع ركعات بالشروع الأول وهو نظير من دخل مع الإمام في صلاة الظهر وهو ينوي صلاة الإمام جازت صلاته من الظهر ولو نوى عند دخول التطوع لم يجز من الظهر فكذلك ما سبق ولو كان الإمام هو الذي
</span><span class="matn-hr"> </span>
ولو ان رجلا صلى بقوم قيام شهر رمضان فلما صلى ركعة تكلم الإمام فسدت صلاة الكل فلو أمهم فيها جاز لأن الكل واحد لأن
صفحہ 172