143

شرح النكت

شرح النكت

تحقیق کنندہ

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

عالم الكتب - بيروت

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1406

اصناف

فقہ حنفی

<span class="matn">أكان الإمام يرجح أهل إحدى المدينتين في حق الأولاد وفيه اضرار بأهل المدينة الأخرى أو يجعل على الأولاد جزية أخرى وفيه اضرار بأهل المدينتين فعرفنا انه لا بد من القول بالتوزيع بالنصفين ليندفع الضرر

ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فعليه نصف خراج النجراني اعتبارا بأبيه النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لما بينا انه بعد ما وضع عليه شيئا من الخراج لا يمكنه أن يجعل في ماله الصدقة المضعفة عليه ولأن ذلك على التغلبي من كل وجه وهذا تغلبي من وجه دون وجه فلا يمكن إيجاب الصدقة المضعفة عليه فلهذا وضع الإمام عليه ما يرى باعتبار جانب أبيه التغلبي

ولو أن مسلمين كانت لهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر فعلى كل واحد منهما صدقة تامة عند أبي يوسف رضي الله عنه

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

يجوز أن يمكن الكافر على تقليل جزيته مع إصراره على الكفر بخلاف الولد على ما مر ألا ترى أن الولد لو كان بين رجل من أهل مدينة صالحهم

صفحہ 161