شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">أهل السواد لأن كلتا الوظيفتين جزية في حق المأخوذ منه والآخذ جميعا وقد تردد حال هذا الولد بين الأب النجراني والنبطي فلهذا جعل الجزية عليه نصفين بخلاف ما تقدم من التغلبي وقد قررنا هذا الفرق وأشار إلى فرق آخر فقال هناك محل الواجب في الصدقة المضعفة المال وفي الجزية الذمة وهنا محل الواجبين واحد فأمكن اعتبار الأحوال والتوزيع هنا وهو نظير المولود بين الأبوين أحدهما شامي جزيته دينار والآخر عراقي جزيته اثنا عشر درهما يكون على الولد نصف كل واحد من الجزيتين لاتحاد المحل
وإن كان بين النجراني والنبطي عبد فاعتقاه فعليه الجزية نصف ذلك مثل جزية مولاه النبطي وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى
</span><span class="matn-hr"> </span>
وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لأنه منسوب إلى النجراني بالولاء وصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل كان على النجراني نسبا لا ولاء ولانا لو وضعنا على موالي النجراني خراجهم من الحلل
صفحہ 159