شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">ولو أن عربيا من بني تغلب تزوج أمة نصرانية لمسلم أو لنصراني تغلبي أو غير تغلبي فولدت وكبر الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية لأنه منسوب إلى معتقه بالولاء والولاء بمنزلة النسب قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة المسب فإن كان المعتق مسلما أو غير تغلبي فهذا المعتق كافر منسوب إلى غير التغلبي بالولاء فعليه الجزية فإن قيل أليس أن نسبته إلى التغلبي قلنا نعم ولكن النسبة في الأحكام لا تظهر مع الولاء ألا ترى أنه لو جنى جناية عقل عنه مولاه دون بني تغلب فإن قيل إذا كان مولاه من بني تغلب ينبغي أن يكون عليه الصدقة
</span><span class="matn-hr"> </span>
كفوا لامرأة تغلبية من كل وجه حتى كان لأوليائها حق التفريق وذكر في كتاب النكاح أن الكفاءة غير معتبرة بين أهل الذمة إلا أن يكون أمرا يخاف الفتنة فيحمل ما ذكر هنا على ذلك أو بعد إسلامها وإلا تكون فيه روايتان
عبد نصراني تزوج تغلبية حرة نصرانية بإذن مولاه فولدت ولدا وكبر الولد فعليه الصدقة المضعفة لأنه لا نسبة له من جانب الأب في حق الأحكام لكونه عبدا فيكون الولد تغلبيا تبعا للأم لأنه يحدث على صفة الأم ألا ترى انه لو جنى كانت عاقلته عاقلة الأم فإن عتق الأب بعد السنة تجب الجزية على الولد في المستقبل وحكم الصدقة المضعفة في السنة الماضية
صفحہ 145