شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">سبق في الابن فإن الأب كما ملك ابنه بالقبض يعتق عليه وإذا جاز البيع هنا فما اشتراه الغاصب مملوك له وما باعه الغاصب مملوك لمن اشتراه ويضمن الغاصب قيمة المغصوب لاستقراضه إياه ولا يعتق واحد منهما لما بينا أن الغاصب بالاستقراض لا يثبت له الملك حقيقة فلا يتم به شرط حنثه فلهذا لا يعتق واحد منهما
ولو لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما ثم أجاز البيع لم يجز أبدا لهلاك أحدهما كما بينا فإن كان العبد المغصوب هو الحي أخذه مولاه وغرم الغاصب قيمة العبد الآخر لمولاه إن كان مات في يده لأنه قبضه على وجه التملك وقد تعذر رده فلزم قيمته وإن كان المغصوب هو
</span><span class="matn-hr"> </span>
ملكهما ولم يوجد وعليه قيمة المغصوب لمولاه بحكم الإقراض على ما مر
وإن لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما بعدما تقابضا فإن كان الحي هو المغصوب أخذه المغصوب منه وضمن الحالف قيمة ما اشتراه
صفحہ 133