شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">ولو كان المغصوب منه ضمن الغاصب قيمة ابنه عتق ابنه لتقرر الملك له بضمان القيمة وبطل البيع فيه لما بينا فيأخذ بائع العبد الآخر ما باعه من الغاصب إن كان سلمه إليه
ولو كان العبد الذي ليس بابن الغاصب مات في يد الذي اشتراه ثم إن المغصوب منه ضمن الغاصب قيمة ابنه عتق الابن وضمن الغاصب قيمة العبد الآخر لمولاه لأنه قبضه بكحم شراء فاسد وقد تعذر رده بالهلاك في يده فيلزمه قيمته
ولو مات العبدان جميعا بعدما تقابضا ثم إن المغصوب منه ضمن الأب قيمته لم يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب وهلك ليس بمحل لنفوذ الشراء فيه بالإجازة وقد تقرر ضمان قيمته على الغاصب فلا يتحول بعد ذلك إلى غيره وهذا بخلاف ما إذا مات المغصوب بعدما قبضه من اشتراه لأن هناك يستند للغالب فيه حكم الملك بضمان القيمة لا حقيقة الملك فينفذ بيعه فيه على ما قلنا
</span><span class="matn-hr"> </span>
المغصوب منه لكن أجاز البيع لم تصح إجازته لأن المغصوب ميت فلم يبق محلا للبيع فلا تصح الإجازة كما لا يصح الإذن ببيعه ابتداء
قال عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ما ملكت هذين العبدين
صفحہ 131