106

شرح النكت

شرح النكت

ایڈیٹر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

عالم الكتب - بيروت

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1406

اصناف

فقہ حنفی

<span class="matn">والمشتري خرج من ملك بائعه إلى ملك المغصوب منه بشرائه بخلاف الأول على ما بينا فلهذا لا يعتق واحد منهما

وكذلك لو كان المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الآخر بالمغصوب فهذا والأول سواء

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

ولو قال اشتر لي ابنك الذي في يد فلان بابنك الذي غصبته مني أو لم يقل لي فاشترى صار مشتريا للآمر وولا يعتق ما اشترى لأنه لم

صفحہ 124