شرح النكت
شرح النكت
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1406
اصناف
<span class="matn">بطلان البيع فلأن نفوذ البيع ها هنا بعدما دخل في ملكه لأن البيع ينفذ من جهته فيقترن نفوذ البيع بنفوذ العتق والعتق يمنع البيع إذا اقترن به فإذا أبطل البيع في هذا بطل في الآخر لأنه لو نفذ البيع فيه إنما ينفذ بلا عوض وذلك لا يجوز فإذا بطل البيع في الآخر كان عبدا لمولاه على حاله بخلاف الإجازة لأن التمليك هناك فيما باعه من جهة المجيز وهو المغصوب منه فلا يدخل في ملك الغاصب فلهذا لايعتق عليه
ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولم يضمن الأب القيمة حتى قبض الابن المغصوب من اشتراه ولم يقبض الغاصب الابن الآخر فهذا وما سبق سواء في الفصلين على ما بينا ولو تقابضا العبدين أو قبض الأب ما اشترى ولم يدفع ما باعه فالجواب في الفصلين واحد
</span><span class="matn-hr"> </span>
للمستقرض ولهذالا يشترط لصحته القبض وصح ضمنا للشراء مع أن استقراض الحيوان لا يصح إذا كان مقصودا
ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولكن طلب عبده ولم يجده وضمن الوالد قيمته بطل الشراء لأن الأب ملك الابن المغصوب بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب وهو في الحال محل للعتق فيثبت العتق في
صفحہ 121