شرح النيل وشفاء العليل
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
اصناف
(أو شك في) وقوع (مغيره) فيه، أو هل غيره أو لا؟ أو هو نجس فينجس الماء إن غيره أو لا فهو طاهر رافع للحدث ما لم يتيقن، (أو تغير: بمتولد منه) ولو جميع أوصافه (كطحلب) بضم الطاء واللام وبفتح اللام خضرة تعلو الماء، وكالحيوان المتولد منه إن تغير بروثه أو بوله أو غيرهما، كميتة خلافا لبعض فيها، ومنع بعض إن طبخ فيه كطحلب، وإن رفع من الماء ما تولد منه ورد فيه وغيره، فقيل: لا يرفع الحدث ويزيل النجس فقط، وقيل: يرفعه أيضا، وفي المقام بحث؛ لأنه فرض المسألة أولا في الماء المطلق وفسره بما لم يتغير عن خلقته، ثم ذكر أنه يجوز رفع الحدث بما تغير فلعل مراده بالباقي على أوصاف خلقته ما بقي عليها، أو تغير بما أصله منه أو بطول مكثه أو قراره كملح بأرضه إن لم يؤثر، وجوز وإن أثر، أو بمطروح فيه كزرنيخ أو كبريت، أو بجريه عليهما؛ والأصح السلب
----------------------------
أو بمكانه جاعلا لذلك التغير مثل عدم التغير، ومع ذلك يشمل أيضا قوله وبمطروح فيه، ويحتمل أن يجاب بأن التقدير وجوز بمطروح فيه، ويجوز أن يجاب على الكل بتقدير في قوله وإن جمع من ندى أي ويرفع الحدث به وإن جمع من ندى إلخ؛ فيكون كلاما مستأنفا خارجا عن مراعاة التعريف، كما يذكرون الترخيص بعد المنع، ومحط الترخيص إنما هو المتغير، وإن قلت: يجاب بأن المراد بالباقي على أوصاف خلقته هو ما يصدق عليه اسم ماء بلا قيد، والمتغير بما ذكره أو يذكره يصدق عليه اسم ماء بلا قيد، قلت: يلزم على هذا أن يكون كل متغير يصدق عليه اسم ماء بلا قيد لا يمنع رفع الحدث وحكم الخبث به وليس كذلك.
صفحہ 97