شرح النيل وشفاء العليل
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
اصناف
مخالفة ظاهر القرآن ولا مخالفة السنة لأنها البدء أيضا من أطراف الأصابع، وهكذا البحث في غسل الرجلين من أصابعهما مع أنهما الأسفل ما ذلك إلا لقوله تعالى: {إلى الكعبين} (ظاهرا فباطنا) بلا تخليل الأصابع إلا إن شاء، هذا هو الصحيح عندهم، والحق عندي وجوب تخليلها في الغسلة المفروضة وسنيته في المسنونة، إلا إن أرادوا أن الإيصال والدلك واجبان، وكون الدلك بالتخليل سنة، وكيفية غسل اليمنى ظاهرا فباطنا أن يصب عليها الماء بالشمال على أعالي الأصابع فإذا دلكها إلى المرفق من ظاهر نقل يده إلى أعلاها من باطن، ثم يدلك منه ويسرع ليلحق الماء، وإن مسح من أسفل الباطن لأعلاه أجزأه، وكذا في اليسرى، لكن يبدأ من أعلى باطنها وهو أعالي الأصابع (ثم يجمعها، ثم يسراه باطنا فظاهرا) لأن باطنها يمين لها، فجمعا ويجزيه الغسل وإن بكعود أو حجر لا بغير نفسه. وفي مسح الرأس ثلاث بثلاث أصابع فأكثر لا أقل وهل الواجب كل الرأس؟ أو بعضه؟ ويحد بالربع أو بالثلث أو بضعفه أو لا يحد أقوال، وفي وجوب التجديد
------------------------
وكذا ظاهر اليمنى (ف) يجمعها بالدلك لا بماء آخر (جمعا) وإن غسل الجهة اليسرى قبل اليمنى من يديه جاز إن لم يقصد خلاف السنة.
(ويجزيه الغسل وإن بكعود أو حجر) أو بإدخال العضو في الماء وعركه فيه، أو بانصباب الماء عليه بشدة، وقيل: لا بد من اليد ومن نقل الماء، وقيل: يجوز غسله أي العضو فيه إلا الوجه، ولم يوجب بعض قومنا الدلك لا باليد ولا بغيرها، ولا بشدة الماء بل الوصول فقط، (لا بغير نفسه) إلا أن يعينه بصب الماء مثلا بخلاف الاستنجاء فإنه يجزيه أن يستنجي له غيره، لكنه مع الكفر إن كان غير زوجه أو سريته وغير زوجها ومتسريها.
صفحہ 89