شرح النيل وشفاء العليل

قطب اطفيش d. 1332 AH
105

شرح النيل وشفاء العليل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

اصناف

فقہ

(وإن رجع بدلو النزح) بالبناء للمفعول، والنائب المجرور أو للفاعل الذي هو النازح أو أحد وهذا، والأول أولى لعمومهما (في) بئر (أخرى قبل التمام) أو قبل غسلها على قول الغسل أو حيث تغير إلى آخره (غرف منها العدد أيضا بعد تطهير الدلو) أي بعد صورة التطهير، وإلا فهي غير نجسة، أو يغرف بأخرى، وقيل: بجواز الغرف بها ولو بلا تطهير كما قال بعد، وجوز وإن بناجسة، وكذا إن ألقي ما بل بمائها أو بعض مائها في أخرى قبل ذلك، وكذا يغرف من الثالثة إن أصابها ذلك من الثانية وكذا ما بعد، وقيل: لا غرف إلا من الأولى، ويطهر الدلو بالتنزية في البئر الثانية ثلاثا إن كثر ماؤها، والقائل بالغرف من الثانية وما بعدها إنما قال ذلك جريا على: التعبد (ولا يضر) ماء (راجع لبئر) أي إليها (بانحراف دلو) أي ميلها إلى جدار البئر فيتصادمه فينصب منه ماء، أو عدم اعتدالها في صنعها أو في ربطها بحبلها (أو خرقها أو بعد إفراغها) فلا ينجس ولا يعرف قدره، (وجوز النزح) أي النزع (وإن) كان (ب) دلو (ناجسة) بغير بئر أخرى محتاجة للنزح (لا ببئر) كذلك، وقيل: وإن ببئر كذلك، مثل أن يرجع الدلو في أو متفرقا وإن في أيام أو بلا قصد النزح بشرط العدد. ولا يضر جار من جسد كلب خرج من نهر.

-----------------------

أخرى قبل التمام ونحوه مما مر، فيجوز على هذا القول النزع بها قبل تطهيرها وتطهر بالنزح، (أو) كان النزح (متفرقا وإن) كان (في أيام) وإن عمدا (أو بلا قصد النزح)، وقيل لا بد من القصد، وعلة الخلف، هل الغرف تعبد فلا يتم إلا بالنية؟ أو تطهير على أنها نجسة ولو لم يتغير أحد أوصافها فيكون حديث القلتين مختصا بغير البئر؟ وأما البئر فنجسة ولو لم يتغير أحد أوصافها، كما أن ما دون القلتين بغير الجاري، وأما الجاري إذا لم يتغير فلا ينجس ولو كان دونهما.

والصحيح أن الغرف تعبد فلا بد من النية، وليس ماؤها نجسا غرف العدد أو لم يغرف، وأنها كغيرها وإن كان ماؤها قلتين أو أكثر لم ينجس إن لم يتغير، وإذا تغير البئر زال حكم التعبد وكان الغرف للتطهير فلا تطهر حتى ينقضي ماؤها أو يزول التغيير، فإذا انقضى طهر كما ذكرت، لكن بشرط الغسل واطلاع مائه، أو بنزول الماء من العين فيها، أو من فوق بحيث يأتي على كل موضع كان فيه الماء النجس، وما لم يبلغه طهر بالزمان، بل إذا تيبس فقد طهر عندي لزواله، وقيل: لا يكفي متفرقا إلا نسيانا أو غلطا، واعلم أن لا الفاصلة بين الباء ومجرورها وهي النافية للجنس المختصة بالنكرة، لكنها أهملت فلا تدخل إلا على النكرة، فإذا دخلت على المعرفة في مثل قوله: بلا قصد النزح، فإما أن يبنى على إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله إضافة لفظية؛ لأنه فاعل في الأصل أو مفعول، وهذا إذا كان مصدرا مضافا لذلك،

ووجه آخر أن " ال " للحقيقة فمدخولها كنكرة، (بشرط) وجود (العدد) أو الزيادة عليه، والمشهور أن النزح بدلوها وإن فرط في الصغر أو الكبر، وقيل يرجع للأوسط، وادعى بعضنا الاتفاق على طهارة جوانب البئر.

(ولا يضر) ماء (جار من جسد كلب خرج من نهر) ونحوه، وقيل:

صفحہ 106