شرح مسند الشافعی
شرح مسند الشافعي
تحقیق کنندہ
أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران
ناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
پبلشر کا مقام
قطر
اصناف
(١/ ق ٣ - ب) ثلاث وسبعين وقد بلغت مائة سنين لم يسقط لها سن ولم
_________
= قال النووي في "شرح مسلم": وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره ﵁ ممن يقول بنجاسة الكلب؛ لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس، فإن قيل: المراد الطهارة اللغوية؛ فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية وفيه أيضًا نجاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعامًا مائعًا حرم أكله؛ لأن إراقته إضاعة له، فلو كان طاهرًا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، وفي مذهب مالك أربعة أقوال.
الحديث [٦] أخبرنا سفيان بن عيينة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: سألت النبي ﷺ عن دم الحيضة يصيب الثوب؟
فقال: "حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه".
أخبرنا الربيع عن الشافعي في أول الكتاب.
الحديث [٧] حدثنا سفيان بن عيينة، أخبرنا هشام بن عروة، أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت جدتي أسماء ابنة أبي بكر تقول: سألت النبي ﷺ عن دم الحيضة، فذكر مثله.
الحديث [٨] أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع به؟
فقال النبي ﷺ: إذا أصاب ثوب إحداكن من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصل فيه".
هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام القرشي، وثقه ابن سعد وأبو حاتم، انظر "التاريخ الكبير" (٨/ ترجمة ٢٦٧٣)، و"الجرح والتعديل" (٩/ ترجمة ٢٤٩)، و"التهذيب" (٣٠/ ٢٣٢).
وفاطمة: هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام القرشية الأسدية زوجة هشام بن عروة.
انظر "التهذيب" (٣٥/ ترجمة ٧٩٠٦).
وأسماء: هي بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام.
روت عن النبي ﷺ وكانت تسمى ذات النطاقين.
انظر: "معرفة الصحابة" (٦/الترجمة ٣٧٦٩)، و"الإصابة" (٧/ ترجمة ١٠٧٩٨) وبدأ نهاية السقط بترجمتها ﵂.
1 / 80