186

شرح مسند ابی حنیفہ

شرح مسند أبي حنيفة

ایڈیٹر

الشيخ خليل محيي الدين الميس

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

- حديث لباس المحرم
(وبه عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: من يكن له إزار) أي ما يستر عورته من غير المخيط وهو محرم (فليلبس سراويلًا) أي سروالًا إذا لم يكن قابلًا أن يفتق ويجعل إزارًا، (ومن لم يكن له نعال) أي ينعل به في رجليه (فليلبس خفين)، لكن يجب أن يقطعهما من أسفل الكعبين إن أمكن، فقد روى البخاري عن ابن عمر مرفوعًا: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ورواه أحمد ومسلم عن جابر ولفظه: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل.
وفي رواية عن ابن عباس السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين وفي رواية أحمد والشيخين وأبي داود والترمذي، وابن ماجه عن ابن عمر: لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا السراويل، ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين.
- حديث السجود
-ذكر إسناده عن طاوس ﵁ تقدمت ترجمته وهو يكتب بواو واحد ويقرأ بواوين كداود ومنع صرفه للعلمية والعجمية.
(أبو حنيفة) أي روى (عن طاوس، عن ابن عباس، أو غيره من أصحاب

1 / 179