440

شرح مشکل وجیز

شرح مشكل الوسيط

ایڈیٹر

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

تنزيه (١)؛ وذلك أن نهي التنزيه أيضًا يضاد الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة، فإنها (٢) لو صحت لكانت عبادة مأمورًا بها، والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء يتناقضان على ما تقرر في أصول الفقه (٣)، والله أعلم.
قوله في جواز أداء المنذورة فيها (٤): "لأن النذر سبب كالقضاء" (٥). ذهب بعض المشايخ إلى (٦) أنه كان ينبغي أن يقول: كالفوات؛ لأنه هو السبب (٧). قلت: ليس ذلك على ما توهمه؛ فإن النذر ههنا ليس (٨) عبارة عن فعل النذر، الذي هو الالتزام، حتى يقابل بالفوات، وإنما المراد بالنذر والقضاء: وصف الصلاتين بكونهما (٩) منذورة ومقضية. فصفاتهما هاتان سبب لجواز فعلهما فيها (١٠)، والله أعلم.

(١) انظر: المطلب العالي ٣/ ل ١٠٣/ ب.
(٢) في (ب): لأنها.
(٣) انظر: روضة الناظر مع شرحها لابن بدران ١/ ١٣٤ - ١٣٦، وراجع: المجموع ٣/ ١٨١، التنقيح ل ٨٧/ أ.
(٤) أي في وقت الكراهة.
(٥) الوسيط ٢/ ٥٦٢.
(٦) سقط من (ب).
(٧) انظر: فتح العزيز ٣/ ١٢٩، التنقيح ل ٨٧/ أ.
(٨) سقط من (أ).
(٩) في (د) و(أ): بكونها، والمثبت من (ب).
(١٠) انظر: المطلب العالي ٣/ ل ١٠٥/ ب.

2 / 41