============================================================
وهو الذي يؤخذ من حدنا للمانع؛ لأن قؤلنا : "يلزم من وجوده العدم" شامل لما إذا وجد المقتضي أو فقد.
وبالحملة، فقذ جعلناه(1) ملزوما للعدم في كلا الحالين، وهذا هو عين القول الأول، وبالله تعالى التوفيق.
ص: (وأما الخثم العادي: فهو إثبات الربط بين آفر وأفر وجودا أو عدما، بولسطة التكزر، مع صحة التخلف وعدم تأيير آحدهما في الآخر آلبتة) .
(1) ش: يغني أن الحكم العادي: هو إثبات الربط(1) بين وجود أمر أو عدمه، وبين وجود أمر آخر أو عدمه.
فقولنا: "وجودا أو عدما" راجع لكل واحد من الأمرين، لا لأحدهما فقظ؛ إذ لؤ كان كذلك لما دخل تخت هذا الكلام جميع الأقسام الأزبعة الآتية.
واخترزنا بقؤلنا : "بواسطة التكرر" من الربط بين أمرين عفلا وشرعا، كالربط العقلي بين قيام العلم بمحل وبين كؤن ذلك المحل عالما، وكالربط الشرعي الذي بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر مثلا ، فهذان الربطان لا يسمى واحد منهما عاديا؛ لعدم توقفه على تكرر.
ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك، وبرع في الأصول والفروع وغيرهما، وصنف كتبا نفيسة مشهورة، منها مختصره الفقهي، ومختصره الأصولي وغيرها. توفي سنة (646ه). (انظر: الأعلام 211/4).
(1) ح: أي جعلنا المانع ملزوما للعدم على كلا الحالين، أي : حال وجود المقتضي وهو السبب، وحال فقده آي: عدمه.
() ح: والربط بفتح الراء وسكون الباء الموحدة، مصدر ربط الشيء: إذا شده بحبل ونحوه، فهو مربوط فقال المؤلف: "إثبات الربط" أي: الارتباط، وهو ههنا بطريق الاستعارة لأنه لما كان بين الأمرين تلازم عادي كالشبع والأكل أطلق على أحدهما أنه مرتبط بالآخر بتشبيه التلازم العادي بالشد والإحكام الحسي، فليتأمل.
صفحہ 74