============================================================
وقذ يضحب وجوده وجود السبب ونفيي المانع، فيلزم حينئذ من وجوده
وجوذ المشروط، كما لؤ صحب تمام الحؤل وجوذ السبب - وهو ملك النصاب ملكا كاملا -، ونفي المانع - الذي هو الدين-، فيلزم حينئذ وجوب
الزكاة، لكن لم تجت بالنظر إلى ذات الشؤط الذي هو تمام الحؤل، وإنما وجبت بسبب ما قارته من وجود سبب الزكاة وتفي مانعها، ولو صحب تمام الحؤل وجود المانع - الذي هو الدين مثلا - لزم معه عدم الزكاة، لكن ليس بالنظر إليه لزم عدمها، بل بالنظر إلى المانع الذي هو الدين.
وأما الجملة الأولى، وهي قؤلنا: "ما يلزم من عدمه العدم"، فمغناها لازم للشرط على كل حال(1)، فلؤ قيدناه بذات الشرط لأوهم أته قذ لا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط؛ لمصاحبة(1) عدمه أمرا يقتضي ذلك، وذلك باطل، وبالله تعالى التوفيق.
ص: (والعانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عنمه وجود ولا عدم لبذاته، كالكيض لوجوب الصلاة).
ش: المانع من الشيء على ضريين: أحدهما: أن يمنع منه لمنافاته لسببه.
* والثاني: أن يمنع منه لمنافاته له في تفسه.
مثال الأول: الدين في زكاة العين، فإنه يمنع من وجوبها؛ لمنافاته (31 لسببها(1) الذي هو الملك الكامل للنصاب، ومثله الرق، فإنه كل واحي من (1) ح: أي: سواء وجد السبب وانتفى المانع أم لا، وهو كذلك؛ إذ لا تأثير لوجود السبب عند انتفاء الشرط.
(3) أي: سبب وجوب الزكاة: (2) تعليل لقوله: "لا يلزم".
صفحہ 71