============================================================
91(1) اول من علمناه ذكره. قال العراقي(1): بل نقله الإمام عن غيره، فقال: إنه مما أخدثه المتأخرون.
ص: (وأما الوضع (2). فهو عبارة عن نضب الشارع أمارة على حخم من تلك الأخكام الخضسة) ش: يغني آن الحكم الوضعي: عبارة عن جغل الشارع آمرا من الآمور أمارة على خكم من يلك الأخكام الخمسة، سواء كان ذلك المخعول أمارة من افعال المكلفين: كجعل السرقة سببا للقظع، أو ليس من افعالهم: كجغل زوال الشمس سببا لإيجاب صلاة الظهر مثلا .
5292 وقوله: "عن نصب الشارع أمارة"، أشار بلفظ الأمارة إلى أن أخكام الله تعالى ليست تابعة للأشباب والشروط والموانع، بل هذه الآمور آمارات على
الآخكام لنغرفها نخن منها؛ لخفائها علينا، وليس شي منها باعثا لمؤلانا - جل وعز - على خكم من الآخكام، كما زعم من ضل وابتدع.
ص: (وهي السبب، والشزط والمانع).
ش: الضمير يعوذ على الأمارة. ووخه انحصار الأمارة في هذه الثلاثة أن ما يجعله الشرغ أمارة على حكم من تلك الأخكام: - إما أن يجعل كل واحد من وجوده وعدمه أمارة ودليلا .
(1) هو الحافظ: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، أبو زرعة، ولي الدين، ابن العراقي ولد سنة (762ه) وبرع في الفنون وآلف الكتب النافعة كشرح جمع الجوامع وغيره،
وولي قضاء الديار المصرية. توفي سنة (826ه). ووالده عبد الرحيم هو مؤلف الألفية المشهورة في مصطلح الحديث. (انظر: الأعلام 148/1).
(2) ح يسمي نصب الشارع أمارة إلخ بخطاب الوضع لأنه شيء وضعه الله في شرائعه، لا أته أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم. ومعناه أن الله تعالى قال : إذا وقع في الوجود كذا فاعلموا آني حكمت فيه بكذا. وأمارة، بفتح الهمزة: آي: علامة.
صفحہ 67