============================================================
واكثر اخكام افل الطب عادية ونظرية.
وفائدة مغرفة الضروري والنظري في الحكم الشرعي: مغرفة ما يوجب إنكاره الكفر، وما لا يوجبة؛ فإن من آنكر ما علم من الدين ضرورة فهو كافر بإجماع، بخلاف من أنكر الخفي الذي لا يعلمه إلا القليل من الناس، فإنه لا
يحكم عليه بالكفر عند كثير من المحققين، وبالله تعالى التؤفيق.
ص: (قالشزعني: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال الفكافين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما).
ش: قؤله: "خطاب" كالجنس(1) في الحد.
وحقيقة الخطاب: الكلام الذي يقصد به من هو أفل للفهم.
لاركنا.
واختلف: هل من شرط التسمية به (1) وجود المخاطب آم لا(411.
(1) الجنس: هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب لاما هو؟" من حيث هو كذلك، (التعريفات، للجرجاني ص(141)). فقوله: خطاب: جنس يشمل سائر الخطابات، فيشمل خطاب الله تعالى لعباده، وخطاب السلطان لرعيته، وخطاب الرجل لأهل بيته وغيره.
(2) أي: تسمية الكلام بالخطاب.
(3) أي: هل يشترط وجود المخاطب خارجا، أو يكفي وجوده العلمي. وعدم اشتراطه هو الصحيح، وذلك بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود، وتنزيل الاتي منزلة الواقع. قال الآمدي: إنا لا نقول بكون المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل حالة عدمه، بل معنى كونه مكلفا حالة العدم: قيام الطلب القديم بذات الرب تعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب، فإذا وجد وتهيا للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب والاقتضاء القديم؛ فإن الوالد لو وصى عند موته لمن سيوجد بعده من أولاد بوصية، فإن الولد بتقدير وجوده وفهمه يصير مكلفا بوصية والده، حتى إنه يوصف بالطاعة والعصيان بتقدير المخالفة والامتثال، (الإحكام 204/1). وقال الأصفهاني: ليس المراد من قولهم: "يجوز" أن يتعلق الأمر بالمعدوم أن المعدوم يجوز أن يكون مأمورا بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوما، بل المراد التعلق المعنوي، وهو تعلق الطلب القائم بذات الله تعالى بالمعدوم الذي هو ثابت في علم الله تعالى في الأزل، بمعنى أنه إذا وجد واستعد لفهم الخطاب يكون مكلفا
صفحہ 61