============================================================
ش: يغني أن الحكم - الذي هو إثبات أمر أو نفيه - يتنوع إلى ثلاثة أنواع، وهي الثلاثة المذكورة؛ لأن الثبوت أو النفي اللذين في الحكم إما أن يستندا إلى الشرع بحيث لا يمكن آن يعلما إلا منه، أو لا، والثاني إما آن
(1)2 يختفي العقل في إذراكه من غير اختياج إلى تكؤر(1) واختبار، أو لا: فالأول: الشرعي، كقؤلنا في الإثبات: الصلواث الخمس واجبة، وكقؤلنا في النفي: صؤم يؤم عاشوراء ليس بواجب.
والثاني: العقلي، كقؤلنا في الإثبات: العشرة زوج، وكقؤلنا في التفي: السبعة ليست بزوج، وكقؤلنا في التفي ايضا: الضدان لا يخجتمعان.
- والثالث: العادي، كقؤلنا في الإثبات: شراب السكنج ين فسكن للصفراء(11، وكقولنا في النفي: الفطير من الخبز ليس بسريع الانهضام .
ثم ينقسم هذا العادي إلى قسمين: عادي قولي: كرفع الفاعل، ونضب المفعول وتخو ذلك من الأخكام اللغوية والنخوية.
* وعادي فعلي: كالمثالين المذكورئن.
وكل واحد من هذه الأفسام الثلاثة - وهي الشرعيي والعقلي والعادي ينقسم إلى قسمين: ضروري، ونظري -فالضروري (3) : ما يدرك ثبوته أو تفيه بلا تأمل.
1.(39 (1) أي: تكرر الاقتران بين الشيئين على الحس، تكررا يقطع بسببه أن الاقتران بينهما ليس باتفاقي (مورد الشارعين في قراءة المرشد المعين، للشيخ عبد الصمد كنون، ص(5)).
(2) الصفراء: هي المرة وهي مزاج من أمزجة البدن "القاموس"، مادة: (مر).
(3) تعددت عبارات الأنمة في الكشف عن حقيقة العلم الضروري، فقال القاضي 9
صفحہ 59