70

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تحقیق کنندہ

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

الثاني: أن الخلاف إنما ذكره ابن قاضي الجبل تبعًا للمسودة في الأولوية لا في الوجوب وذكره النجم وصاحب الفروع والمصنف في الوجوب لا في الأولوية وكلام القاضي يدل على الثاني، فإنه قال في العدة: ولا يجوز أن يقدم (١) تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع، لأن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما ينبغي بهذه الأصول من الاستدلال والتصرف في (وجوه) (٢) القياس والمواضع التي تقصد بالكلام إليها، ولهذا يوجد أكثر من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرًا في هذا الباب وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلتها (٣). * * *

= أما التعبير بـ "تقدمها" ففيه إسناد الفعل إلى غير ما هو له وهو ما يعرف عند القائلين بالمجاز بالإسناد العقلي، ولكن قد يرد على ما قاله الشارع أن في إسناد التقدم إلى الأصول تفنن في استعمال اللفظ. (١) في العدة "لا يجوز أن تعلم". (٢) في كذا في العدة وفي الأصل: "وجوب". (٣) العدة لأبي يعلي (١/ ٧٠)، والقاضي أبو يعلي إنما أوجب تقديم الفروع لتحصل الدرية والملكة. انظر: صفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ص (١٥).

1 / 70