56

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تحقیق کنندہ

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

وأما حده اصطلاحًا فله أربعة معان (١): أحدها: الدليل، كقولهم: (أصل هذه المسألة الكتاب والسنة) أي دليلها. الثاني: الرجحان، كقولهم (الأصل في الكلام الحقيقة) أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. الثالث: القاعدة المستمرة، كقولهم (إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل). الرابع: الصورة المقيس عليها، على خلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل. قوله: (والفقه لغة الفهم) اختلفوا في حد الفقه لغة، فقيل: هو الفهم قدمه ابن عقيل، والنجم ابن حمدان، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وجزم به الجوهري، وهو الأكثر المشهور (٢). وقيل: "العلم" قدمه في "العدة" وقاله ابن فارس وغيره (٣) وقيل: "هما" (٤) حكاه النجم.

(١) انظر: نهاية السول للأسنوي (١/ ٧). (٢) وقاله الموفق ابن قدامة، والطوفي، والجويني. انظر: الواضح لابن عقيل (١/ق ٢ أ) والصحاح للجوهري (٦/ ٢٢٤٣) والروضة لابن قدامة ص (٥) ومختصرها للطوفي ص (٧) وشرح العبادي على الورقات ص (٥). (٣) راجع العدة لأبي يعلى (١/ ٦٧)، والمجمل لابن فارس (٢ ق ٩٩ - أ). (٤) أي الفهم والعلم وقاله الغزالي وابن الصيقل وصاحب روضة الفقه من الحنابلة ويرى الآمدي أن الفقه مغاير للعم، فإنه قال: "الفهم عبارة عن=

1 / 56